143

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) ١ العقد، والعقد في نفسه صحيح٢. القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله. مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة٣ أو يطلقها

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني٦: ٥٥٠. (٢) هذا هو المذهب، وقيل: يبطل النكاح، واختار ابن تيمية فساد العقد فيما إذا شرط أن لا صداق لها. وانظر: المغني٦: ٥٥٠، الكافي٣: ٥٦، الهداية١: ٢٥٥، المسائل لأبي بعلى٢: ١١٣، المذهب الأحمد١٢٨، المقنع٣: ٤٩، الفروع٥: ٢١٧، المبدع٧: ٩٨، الإنصاف٨: ١٦٥، كشاف القناع٥: ٩٨، اختيارات ابن تيمية٢١٩، كشاف القناع٥: ٩٨. (٣) المتعة: من تمتع بالشيء إذا انتفع به، ونكاح المتعة: العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر معين بلفظ المتعة. والمشهور عن أحمد – ﵀ القول بحرمتها رواية واحدة، ونقل إسحاق بن منصور عنه، أنه سأله عن متعة النساء تقول إنها حرام؟ قال: أجتنبها أحب إليّ، فظاهر هذا أنها مكروهة، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه جوابه هذا في رواية ابن منصور إلى أربعة أقوال ذكرها صاحب المبدع، وهي: ١. أثبت ذلك أبو بكر في كتابه (الخلاف) رواية. ٢. أبى ذلك القاضي. ٣. قال ابن عقيل: رجع عنها الإمام أحمد. ٤. وقال ابن تيمية: توقف أحمد عن لفظ الحرام ولم ينفه. وانظر: مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور٢٤٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٧، المغني٦: ٥٥١، ٦٤٤، المبدع٧: ٨٧، الإنصاف ٨، ١٦٣، المطلع٣٢٣، القاموس المحيط٣: ٨٦، معجم لغة الفقهاء٤٨٧.

1 / 164