141

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح١. وأبطل هذا الشرط مالك٢ والشافعي٣ وأبو حنيفة٤ واحتجوا بقول النبي ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) ٥ باطل" ٦ وهذا ليس في كتاب الله تعالى٧. وقال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ٨، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري.

(١) المقنع٣: ٤٥، المذهب الأحمد١٢٧، مختصر الخرقي٨٣، المغني٦: ٥٤٨، الشرح الكبير٤: ٢٣٧، منتهى الإرادات٢: ١٧٩، منح الشفا الشافيات٢: ١١٦، منار السبيل٢: ١٧١. (٢) المدونة٢: ١٩٧، سراج السالك٢: ٤٦. (٣) الأم٥: ٥٦، روضة الطالبين٧: ٢٦٥. (٤) مجمع الأنهر١: ٣٥٢، بدائع الصنائع٢: ٢٨٥. (٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الصحيحين. (٦) الحديث ورد من طريق عائشة ﵂ أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الولاء٢: ١١٩، ومسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق٢: ١١٤٢، رقم (١٥٠٤) . (٧) انظر: المصادر السابقة. (٨) الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة ﵃، منها: طريق عمرو بن عوف المزني – ﵁ وأخرج حديثه الترمذي في أبواب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس٢: ٤٠٣ن رقم (١٣٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في باب الصلح٢: ٧٨٨، رقم (٢٣٥٣) . وانظر طرق الحديث الأخرى في: إرواء الغليل٥: ١٤٢، وما بعدها.

1 / 162