قلت لأحمد في هذه المسألة: " فإن كان رآها، أعني: عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد «.
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار، وعليه رداء؟ قال: إذا كان يلزم بصدره فلا يرى عورته ".
سمعت أحمد، سئل عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل؟ قال لا أدري، إيش هذا! .
باب: السدل
قلت لأحمد بن حنبل " السدل في الصلاة؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية ".
وكثيرا ما رأيت أحمد يصلي سادلا، وذلك أنه كان له كساء صغير مربع، فكان يعطفه عليه فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد، فربما كثر عليه فيتركه.
باب: المرأة يبدو منها في الصلاة
قلت لأحمد بن حنبل " المرأة إذا صلت ما يرى منها؟ قال: لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها «.
قلت لأحمد» امرأة صلت وساعدها مكشوف، تعيد؟ قال: نعم ".
Bogga 60