بسم الله الرحمن الرحيم
باب: استقبال القبلة بالبول
سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل " استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف ".
ما لا ينجس من الماء سمعت أحمد بن محمد بن حنبل، قال له الوركاني: بئر لنا وقعت فيها فأرة؟ فقال أحمد: إن لم تغير طعم الماء وريحه فلا نرى لها بأسا.
فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء؟ قال أحمد: ما بقي من الماء، ما تصنع به؟ ثم قال أحمد: يقع في بئرنا مثل هذا كثير فنخرجه، فنرمي به،
Bogga 5
ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» ، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب , قال له الوركاني: من ماء المطر قد تتغير؟ يعني: البئر، قال: ليس ذاك تنجسه، إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين سمعت أحمد، وقيل له " فأرة وقعت في بئر؟ قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب.
قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس ".
سمعت أحمد، يقول: «فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان» .
سمعت أحمد، يقول: قيل له " بئر فيها بول؟ قال: ينزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضا ينزح حتى يغلبهم الماء ".
سمعت أحمد، يقول: قيل له " قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئر؟ قال: ينزح. . . . إن كان يبول في القطيفة، قيل له: فإن لم يكن صبي يبول؟ قال: فلا بأس «.
Bogga 6
سمعت أحمد، قيل له» البئر يقع فيها الفأرة والسنور؟ فقال: أما مثل هذه الآبار إذا كان الماء كثيرا ما لم يتغير طعما أو ريحا فأرجو، إلا من بول «.
قلت لأحمد بن حنبل» حمامات بالشام فيها حياض تمتلئ ماء، فإذا أخذ منه أو غرف زاد الماء، حتى ينتهي إلى حيث كان، أعني: مما يصب فيه، يدخله الجنب؟ قال: لا، هذا مثل البئر «.
قلت لأحمد» فالبئر لا يدخلها الجنب؟ قال: لا، يعجبني أن يدخلها، يغتسل فيها ".
سمعت أحمد، يقول: «لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد، إلا أن يكثر» .
سمعت أحمد، سئل " كم القلتان؟ قال: خمس قرب «.
سمعت أحمد،» سئل عن جرتين، وقع في إحداهما بول؟ قال: البول لا يتوضأ به، يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما «.
سؤر الدواب وفضل المرأة سمعت أحمد بن حنبل، قال» أكره سؤر الحمار والبغل ".
سمعته، قال: " سؤر الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات،
Bogga 7
وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ ".
سمعت أحمد، سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.
قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، «كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد»
Bogga 8
الإناء المكشوف 3 قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: " إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى يعني: الإناء، لم يقل: لا يتوضأ به «يدخل الرجل يده في الإناء قبل الغسل سمعت أحمد بن حنبل، سئل» إذا نام الرجل وعليه سراويله يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، إنما قال: فإنه لا يدري أين باتت يده ".
وسمعت أحمد، يقول: «ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده في الإناء، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل» .
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل: يقوم من نومه، فيمس الدلو وهو رطب؟ قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء ".
وكأنه سهل فيه.
حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي «فيمن نام وعليه سراويل، فلا بأس أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها» .
Bogga 9
سمعت أحمد، قال لرجل «إذا قمت من نومك، فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا» .
الاستنجاء سمعت أحمد، يقول: «من لم يستنج بالحجارة، ولا بالماء أعاد الصلاة» .
سمعت أحمد، " سئل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة، فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار «.
سمعت أحمد،» سئل عن حد الاستنجاء؟ يعني: بالماء، قال: ينقي «.
سمعت أحمد، قال» ليس في الريح استنجاء ".
أنا أبو داود، قال: أنا أحمد، قال: أنا الحماني، قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: «ليس في الريح الاستنجاء» .
النية في الوضوء سمعت أحمد، " سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ، ثم حضرت الظهر، أيصلي بذلك الوضوء؟ قال: نعم، إذا كان طاهرا «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل توضأ، فأصاب رأسه ماء السماء، فمسحه بيده، أيجزئه من مسحه رأسه؟ قال: إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي «.
Bogga 10
سمعت أحمد،» سئل عمن اغتسل من الجنابة، ولم يتوضأ، أيجزئه؟ قال: إذا نوى الوضوء «.
قلت لأحمد» وقع في ماء وهو جنب، أيجزئه من غسل الجنابة؟ قال: إذا نوى ".
التسمية في الوضوء سمعت أحمد، يقول: " إذا بدأ يتوضأ، يقول: بسم الله ".
قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا، وليس فيه إسناد، يعني: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يسم» .
كم الوضوء من مرة سمعت رجلا، قال لأحمد: علمني الوضوء، قال " إذا قمت
Bogga 11
من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك ثلاثا.
ووصف غسل وجهه، فمسح الصدغين، ثم اغسل ذراعيك ثلاثا ثلاثا، ثم امسح برأسك مرة، ومسح أبو عبد الله فوضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى القفا، ثم ردهما إلى حيث بدأ منه، قال: ويأخذ لأذنيه ماء جديدا «.
سمعت أحمد، قال» أكثر الوضوء ثلاثا "، سمعت أحمد، يقول: «يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا» .
قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاث.
سمعت أحمد، " سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثا، وبعضه مرتين؟ قال: أرجو أن يجزئه «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز «.
سمعت أحمد،» فيمن شك في وضوئه، فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثا؟ قال: تجزئ ثنتان «.
في المضمضة والاستنشاق سمعت أحمد،» سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال:
Bogga 12
لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب «.
سمعت أحمد،» سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، قلت: ولا يعيد الوضوء؟ قال: لا، ليس هذا من فرض الوضوء «.
وسمعت أحمد مرة أخرى،» سئل عن هذه المسألة؟ فقال أحمد: أجف وضوءه؟ قال السائل: نعم.
قال: يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته «.
تخليل اللحية قلت لأحمد بن حنبل» تخليل اللحية؟ قال: يخللها ".
وقد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، يعني: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسح الرأس سمعت أحمد بن حنبل، قال له رجل شعراني، شعره إلى منكبه " كيف أمسح، يعني: رأسي في الوضوء؟ فأقبل بيديه على رأسه مرة، فقال: هكذا، كراهية أن يتشوش شعره «.
سمعت أحمد، سئل» كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟
Bogga 13
قال: هكذا، ووضع على وسط رأسه، ثم جرهما إلى مقدمه، ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ، ثم جرهما إلى مؤخره «.
مسح الأذنين» سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين؟ فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما «.
قلت لأحمد» الأذنان من الرأس؟ قال: نعم.
قلت: يأخذ لهما ماء جديدا، أو يمسحهما بماء الرأس؟ قال: يأخذ لهما ماء جديدا «.
قلت لأحمد» إذا ترك مسح أذنيه ناسيا يعيد الوضوء؟ قال لا، لأن الأذنين من الرأس، قلت: إذا تركه متعمدا؟ قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد «.
Bogga 14
الخاتم يحرك في الوضوء وتخليل الرجلين سمعت أحمد، قيل له» يتوضأ، يحرك خاتمه؟ قال: إذا كان ضيقا، فلابد من أن يخرجه «.
قلت لأحمد» إذا توضأ فأدخل رجله في الماء، ثم أخرجها؟ قال: ينبغي أن يمرر يده على رجله ويخلل أصابعه، قلت: فلم يفعل يجزئه؟ قال: أرجو، قلت: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو ".
قال أحمد: «ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء» .
سمعت أحمد، «سئل عن الكعبين في الوضوء؟ فأشار إلى فوق العقب إلى العظم الذي أسفل الساق» .
مسح العمامة وعلى الخف سمعت أحمد، سئل " كم يمسح على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء «.
قلت لأحمد» إذا نقضها، أعني العمامة يعيد الوضوء؟ قال: نعم «.
سمعت أحمد، سئل» كيف المسح؟ فقال: هكذا، وخط بأصابعه
Bogga 15
على ظهر رجله «.
قلت لأحمد» المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف " , قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري، يعني: في أعلى الخف وأسفله سمعت أحمد، وقال له رجل " المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه، ثم مسح بأصابعه مرة؟ فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز ".
يعني: بالأصابع وبالكف.
قلت لأحمد " إذا مسح على خفيه، ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئا «.
سمعت أحمد، قال» فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه؟ قال: ينزع الآخر ويتوضأ «.
الخف المخرق سمعت أحمد،» سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما «.
Bogga 16
سمعت أحمد، سئل» على أي خف يمسح الرجل؟ قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل «.
وقت المسح سمعت أحمد بن حنبل، سئل» كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثة ولياليهن «.
وسمعت أحمد،» سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها ".
سمعت أحمد، سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطا ذلك يحتاط له أو هو عليه واجب؟ فقال أحمد: «لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن» .
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.
قلت لأحمد " فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءا، أصلي
Bogga 17
خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.
قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءا أصلي خلفه وقد رعف؟ قال: نعم، تأول شيئا، فهو عنده جائز «.
تفريق الوضوء سمعت أحمد،» سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم.
قال: يعيد، يعني: الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء «.
قلت لأحمد» رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما، ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك، إلا أن يكون جف وضوءه «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا كان حرا أو بردا، وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء، فهو جائز، يعني: لا بأس به ".
تقديم الوضوء وتأخيره سمعت أحمد، قيل له: " إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس، لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تبارك
Bogga 18
وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6] ".
سمعت أحمد، قال: " أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضها قبل بعض خلاف كتاب الله وسنة رسوله، ثم قال: كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «.
وسمعت أحمد، قال له رجل» أكون في الطريق ويكون برد، فأغسل رجلي، ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟ فقال: لا ".
سألت أحمد: " عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر، يعني: في الوضوء، فقيل له: حديث علي، يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ ، فقال: ذاك يعني: يبدأ بالشمال قبل اليمين «.
المنديل قلت لأحمد» المنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قلت: ومن الغسل؟ قال: نعم «.
من شك في وضوئه سمعت أحمد،» سئل عن رجل يشك في وضوئه؟ قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث
Bogga 19
حتى يستيقن أنه توضأ «.
الوضوء من مس الذكر سمعت أحمد، قال» من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء حتى يمس القضيب «.
سمعت أحمد، قال» الذين قالوا: إنما هو عضو منه، إنما قالوا بالقياس، ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه ".
سمعت أحمد، قال: «أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهدا» .
وذكر ممن رأى الوضوء منه: عطاء، وطاوس، وجابر بن زيد.
سمعت أحمد يقول: " من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة: إنه لا يدري أين باتت يده «.
قلت لأحمد» إذا مس ذكره بظهر كفه؟ قال: يعيد الوضوء، قلت: فمسه بساعده؟ قال: بكله يعيد الوضوء «.
قلت لأحمد» فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءا أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال: نعم «.
سمعت أحمد، سأله رجل، قال» مس الذكر المتعمد والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد ".
Bogga 20
وسئل: «عمن مس ذكره من فوق الثياب؟ فلم ير فيه وضوءا» .
سمعت أحمد، سئل " عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا «.
الوضوء من الضحك سمعت أحمد» لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءا، وقال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك، أرأيت لو سب رجلا؟ ! «.
سمعت أحمد،» سئل عن الضحك في الصلاة؟ قال: أما أنا، فلا أوجب فيه وضوءا «.
ليس تصح الرواية فيه.
الوضوء من قص الأظفار سمعت أحمد، سئل» عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟ قال: أرجو أن لا يلزمه شيء «.
قلت لأحمد» قص الشعر فيه الوضوء؟ قال: أرجو، أي: ليس عليه شيء «.
Bogga 21
الوضوء من النوم سمعت أحمد، قيل له» الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال، إني لأفزع منه، قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال، ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث ".
قيل لأحمد: " فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.
قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد، والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها: الوضوء إلا أن يغفو، يعني : قليلا.
واحتج بحديث صفوان بن عسال: «لكن من نوم» قال: ولم يفسر أي نوم؟ " قيل لأحمد: " فالمتعمد؟ قال: ما أدري، ما سمعت في المتعمد شيئا «.
القبلة سمعت أحمد قال» يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي، فلم ير فيها وضوءا «.
الدود والدم سمعت أحمد،» سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء «.
Bogga 22
سمعت أحمد، قال» في الرعاف؟ قال: إذا كان كثيرا يعاد منه الوضوء ".
سمعت أحمد، سأله رجل، قال: " بي جرح عند الدبر، لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء، قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء «.
قلت لأحمد» ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه، أي: لا «.
سمعت أحمد، قال» كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه «.
القيء سمعت أحمد، قيل له» القلس؟ قال: هو مثل ما خرج من السبيلين «.
سمعت أحمد، قيل له» يعيد الوضوء، يعني: من القيء؟ قال: نعم «.
المذي سمعت أحمد،» سئل عمن يخرج من ذكره الندى؟ قال: يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، قال: ويوم الجمعة
Bogga 23
ينبغي أن يتوضأ بعد زوال الشمس «.
قلت لأحمد» إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة، يعني: في حديث علي، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا «.
الوضوء مما مست النار سمعت أحمد،» سئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: أما أنا، فلا أتوضأ «.
الوضوء من لحوم الإبل سمعت أحمد، قيل له» يتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم «.
كيف التيمم سمعت أحمد، قال» التيمم ضربة «.
ورأيت أحمد، علم رجلا التيمم،» فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة، ثم مسح إحديهما بالأخرى مسحا خفيفا، كأنه ينفض منها
Bogga 24