باب: القنوت
سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن القنوت في الفجر، فقال: لو قنت أياما معلومة، ثم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قنت على الخرمية، لو قنت على الدوام «قلت لأحمد» كأنه يغزو الجيش، فيقنت أهل الثغر؟ قال: نعم ".
قال أحمد: إنما كان قنوت علي، وهو محارب.
سمعت أحمد، قال «كل ما روى البصريون في القنوت عن عمر فهو بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع» .
«ورأيت أحمد بن حنبل لا يقنت في الفجر» .
باب: الصلاة في القميص وحل الأزرار في الصلاة
سمعت أحمد، سئل عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟ قال «إذا كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع، لأنه يلزق بالصدر، إذا كان ضيق الجيب، فأرجو أن لا يكون به بأس» .
حدثنا محمد بن خلف، ثنا إسحاق بن منصور، قال: " سألت داود الطائي عن الرجل يركع؟ قال: إذا كان كبير اللحية، إذا ركع غطت جيبه، فلا بأس ".
Bogga 59