سمعت أحمد، قيل له» البئر يقع فيها الفأرة والسنور؟ فقال: أما مثل هذه الآبار إذا كان الماء كثيرا ما لم يتغير طعما أو ريحا فأرجو، إلا من بول «.
قلت لأحمد بن حنبل» حمامات بالشام فيها حياض تمتلئ ماء، فإذا أخذ منه أو غرف زاد الماء، حتى ينتهي إلى حيث كان، أعني: مما يصب فيه، يدخله الجنب؟ قال: لا، هذا مثل البئر «.
قلت لأحمد» فالبئر لا يدخلها الجنب؟ قال: لا، يعجبني أن يدخلها، يغتسل فيها ".
سمعت أحمد، يقول: «لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد، إلا أن يكثر» .
سمعت أحمد، سئل " كم القلتان؟ قال: خمس قرب «.
سمعت أحمد،» سئل عن جرتين، وقع في إحداهما بول؟ قال: البول لا يتوضأ به، يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما «.
سؤر الدواب وفضل المرأة سمعت أحمد بن حنبل، قال» أكره سؤر الحمار والبغل ".
سمعته، قال: " سؤر الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات،
Bogga 7