ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» ، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب , قال له الوركاني: من ماء المطر قد تتغير؟ يعني: البئر، قال: ليس ذاك تنجسه، إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين سمعت أحمد، وقيل له " فأرة وقعت في بئر؟ قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب.
قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس ".
سمعت أحمد، يقول: «فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان» .
سمعت أحمد، يقول: قيل له " بئر فيها بول؟ قال: ينزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضا ينزح حتى يغلبهم الماء ".
سمعت أحمد، يقول: قيل له " قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئر؟ قال: ينزح. . . . إن كان يبول في القطيفة، قيل له: فإن لم يكن صبي يبول؟ قال: فلا بأس «.
Bogga 6