273

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1329 -

سمعت أحمد،» سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟ قال: هو جائز ".

قيل لأحمد: " فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار قال: إن كان يعلم كم نصيبه، فهو جائز «.

1330 -

سمعت أحمد، سئل» متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم، ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة «.

1331 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل فضل بعض ولده على بعض؟ قال أحمد: بئس ما صنع، قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟ قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين «.

1332 -

سمعت أحمد،» سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلا وهو صغير، أيقبضه؟ قال: لا «.

1333 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لابنه: وهبت هذه الدار لك، وهو صغير، فراه جائزا، قال: على قول عثمان قبضه له قبض «.

1334 -

» سألت أبا عبد الله عن رجل جهز بناتا له، وأراد أن يسوي بين ولده، فأعطاهم مالا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونا على الناس، وأموالا بعينها؟ فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه، فلا يكون للولد على أبيهم دين،

Bog aan la aqoon