272

Masaa'ilka Imaam Axmed

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1323 -

قلت له» أتيت صيرفيا بدينار، فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى، فأخذه علي أن أبينه له؟ قال : لا، ليس عليك ".

باب: الشفعة

1324 -

سمعت أحمد، سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال: ضرب، قيل: فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق الله ولا تفعل مثل هذا ".

1325 -

سمعت أحمد، يقول: «نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك» .

1326 -

قلت لأحمد " إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات، قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدرى على أي شيء سكت «.

1327 -

سمعت أحمد، سئل» للذمي شفعة؟ قال: لا ".

باب: الهبة

1328 -

سمعت أحمد، قال " كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني: مثل الدور المشتركة

Bog aan la aqoon