سمعت أحمد، سئل» على أي خف يمسح الرجل؟ قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل «.
وقت المسح سمعت أحمد بن حنبل، سئل» كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثة ولياليهن «.
وسمعت أحمد،» سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها ".
سمعت أحمد، سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطا ذلك يحتاط له أو هو عليه واجب؟ فقال أحمد: «لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن» .
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.
قلت لأحمد " فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءا، أصلي
Bogga 17