على ظهر رجله «.
قلت لأحمد» المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف " , قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري، يعني: في أعلى الخف وأسفله سمعت أحمد، وقال له رجل " المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه، ثم مسح بأصابعه مرة؟ فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز ".
يعني: بالأصابع وبالكف.
قلت لأحمد " إذا مسح على خفيه، ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئا «.
سمعت أحمد، قال» فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه؟ قال: ينزع الآخر ويتوضأ «.
الخف المخرق سمعت أحمد،» سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما «.
Bogga 16