1441

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

إليها١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف، فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر، جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤.
فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك

١ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾، المجادلة، آية ٣، فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.
راجع الإنصاف: ٩/٢٠٤، والمغني: ٧/٣٥١.
٢ نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.
انظر: الإشراف: ٤/٢٤١، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (١٠٤٨) .
٣ يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما، إما أن تفيء، وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٤ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٥ هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف "بعد"، ففي النسخة ظ "في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.

4 / 1693