1442

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

سنة، فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي

١ في ع زيادة "فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها".
٢ قال في كشاف القناع: ٥/٣٦٥: "وإن كان المولي مظاهرًا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق".
وانظر عن المسألة: الإشراف: ٤/٢٢٨، وبداية المجتهد: ٢/١١٠.
٣ الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع.
٤ في ظ "قال".
٥ انظر قول عثمان وابن عمر ﵄ في: الإشراف: ٤/٢٨٨.
وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (٩٧٠) .

4 / 1694