1440

Masaa'ilka Imaam Axmed bin Xanbal iyo Isxaaq bin Raahowayh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣.
[١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها، عليه أن يكفّر؟
قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله ﷿: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ المجادلة، آية ٢. فخصهن بالذكر.
ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
راجع: المبدع: ٨/٣٦، ومطالب أولي النهى: ٥/٥١٢، والمغني والشرح الكبير: ٨/٥١٦، والعدة ص٤٣٧.
٢ في ع بحذف "لأحمد".
٣ سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في المسألة رقم: (١٠٠١) .
٤ في ع بحذف "لأحمد".
٥ في ع بلفظ: "إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".

4 / 1692