255

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

في القيام ، إذ هو المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله)(1)، ورجح العلامة المشي عليهما (2).

وما ذكرناه أعدل، فإن ترجيحه على الجلوس قد عرفت وجهه، وأما على القيام مستقرا بمعاون فغير ظاهر؛ لاستلزام كل حالة فوات صفة من صفات القيام، إحداهما الاستقلال، والأخرى الاستقرار. ومختار المصنف فيه أوضح؛ لأن صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلي، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق فيهما.

وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها، ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وسيأتي ذلك في صلاة شدة الخوف ونحو ذلك.

واحترز بالاختيار في الراحلة عن المضطر إلى الصلاة عليها للعجز عن النزول لعدم المعاون، أو لعدم وقوف الرفقة المضر فوتها وعدم القدرة على إدراكها أو معها بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

ويجب أن يبلغ وسعه في تحصيل ما أمكن من الواجبات ويسقط المتعذر، ويجب الاقتصار على ما يضطر إليه من الحركات والأفعال الخارجة عن الصلاة. فلا يركض الدابة، ولا يسرع الماشي لغير حاجة.

وفي حكم الراحلة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو في بعض الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

وقد استفيد من هذا الواجب- أعني الاستقرار- وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، فليس في تركها فيها إخلال.

[الرابع: أن يتقارب القدمان]

(الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام) عرفا اختيارا

Bogga 262