Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
(فلو انحنى اختيارا بطلت) الصلاة، واحترز بالاختيار عمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة، فإنه يجزئه تلك الحالة بل يجب عليه، وعمن عجز عن القيام لمرض أو خاف منه عدوا أو حصل له بسببه مشقة شديدة لا تتحمل مثلها عادة وإن لم يبلغ حد العجز.
[الثاني: الاستقلال]
(الثاني: الاستقلال) وهو استفعال من الإقلال بالشيء، وهو الاستبداد به والقدرة عليه.
والمراد به هنا إيجاد الفعل وإن كان ذلك نادرا في اللغة، وقد جاء منه استقر بمعنى قر، و استوقد نارا (1) في الآية بمعنى أوقد، لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال.
والمراد بالاستقلال بالانتصاب كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط، فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.
(فلو اعتمد) على شيء (مختارا بطل) الفعل، واحترز بالاختيار عن العاجز لمرض ونحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على الانحناء مستقلا، كما هو مقدم عليه مستندا، وهو مقدم بجميع مراتبه على القعود، ويقدم الأعلى منه فالأعلى.
[الثالث: الاستقرار]
(الثالث: الاستقرار، فلو مشي) في حالة القيام (أو كان على الراحلة ولو) كانت (معقولة) يأمن حركتها (أو) كان (فيما) أي في مكان (لا تستقر قدماه عليه) كالثلج الذائب والقطن الكثير في حالة كونه في الحالات الثلاث (مختارا، بطل) فعله.
واحترز بالمشي في حالة الاختيار عما لو عجز عن الوقوف بدونه، فإنه يقف ماشيا مقدما على الجلوس مستقرا؛ لاستلزام الجلوس فوات واجب القيام رأسا، والمشي قائما فوات صفة من صفات القيام وهي الاستقرار، وفوات صفة من صفات الواجب أولى من فواته أصلا، وشرط المصنف في الذكرى في جواز المشي قائما عدم قدرته على السكون ولو بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون؛ محتجا بأن الاستقرار ركن
Bogga 261