Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
(بطل) أما لو كان مضطرا إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه جاز. ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل، والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.
واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. وكان عليه أن ينبه على وجوبه إن كان يختاره، كما جمع بينهما في باقي كتبه (1) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله ).
وقول الشارح المحقق: إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما (2)، غير واضح.
(ولو عجز) المصلي (عن القيام أصلا) بجميع مراتبه، من الاستقرار والاستقلال والمشي والاعتماد والانحناء بقسميه (قعد) كيف شاء، والأفضل أنه يتربع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد، وينحني للركوع قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، وأوجب المصنف عليه رفع فخذيه (3).
ثم إن قدر على السجود وجب، وإلا انحنى إليه بقدر الإمكان ولو بفعل هذا الانحناء مرة أخرى. ولا يجب كونه هنا أخفض؛ لتعذره، وكون الأول ركوعا في هذه الحالة، فليس له أن ينقص منه ليتحقق الفرق. نعم لو قدر على زيادة يسيرة للسجود، وجب.
(فإن عجز) عن القعود ولو بمعاون بالأجرة مع الإمكان (اضطجع) على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر؛ لرواية حماد (4) ووفاق الذكرى (5)، وإن كانت العبارة هنا مطلقة، بل مؤذنة بالتخيير.
(فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره، وجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة،
Bogga 263