وذهب أحمد بن عيسى من أهل البيت وبعض الفقهاء، وهو أحد قولي المؤيد بالله، وروي عن الهادي أنه يجوز التولي من سلاطين الجور والظلم، وتنفذ أحكامهم، ونحو ذلك.
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه إذا كان في تولية أمراء الجور ومن لا يرتضى دينه مصلحة ظاهرة جاز التولي منهم، ونفذ من أحكامهم ما وافق الحق.
وذهب جمهور أئمة الحديث، وطائفة من علماء التفسير والفروع والأصول، وهو قول الأشعرية، والحنابلة، والكرامية، وبعض المشبهة، والنووي، وابن العربي، وابن الحاجب، ومن المتأخرين المحققان البدر الأمير، والشوكاني وغيرهم، إلى صحة ولايتهم، ونفوذ أحكامهم، وجواز التولي منهم، ووجوب السمع والطاعة لهم، ويحرم الخروج عليهم.
قال ابن الحاجب في (مختصر المنتهى): الخارج من الطاعة فاسق كفسق الخوارج، ثم افترقوا فمنهم من قال مهما كان جوره في الباطن، والكثير منهم مطلقا.
احتج الأولون بحديثي الباب وشواهدهما من الكتاب والسنة، وبما ذكرناه عن علماء السلف والخلف السالف ذكرها.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [هود:113] فقد تهدد وتوعد أعظم التهديد والوعيد على الركون وهو الميل إليه، ذكره أئمة التفسير.
ولا شك أن التولي من جهتهم وتنفيذ أحكامهم من أعظم الميل والركون إليهم، بل هو إعانة لهم على ظلمهم، وتقوية لهم على جورهم، فكان حراما وأي حرام.
Bogga 110