وقد ذكر أحمد بن عيسى في ((أماليه))، والهادي في مؤلفاته، والإمام يحيى بن حمزة في (الانتصار) وغيره،، والحافظ ابن حجر في (الفتح)، والنووي، والامام المهدي في ((بحره)) و((أزهاره)) وغيرهم، والمحقق المقبلي، وغيره في مؤلفاتهم الخصال، التي إذا فعلها الإمام بطلت ولايته، وانعزل منها بحكم الشرع، وجعلوا منها الحكم بغير ما أنزل الله وهو أشدها في القبح وأعظمها في التحريم، وفي كل ذلك دلالة واضحة على عدم صحة ولاية أئمة الجور والضلالة، ومن كان مثلهم من أمرائهم المتغلبين والمنهمكين في الظلم والفواحش، فلا طاعة لهم ممن تنفذ فيهم أوامرهم ونواهيهم وأحكامهم، ولا يسمعوا قولهم، ولا يجيبوهم إذا دعوهم، ولا يثبت لهم أي حق على الناس.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب جمهور الصحابة فمن بعدهم، وبه قال زيد بن علي، والحسن البصري، ومحمد بن مسلمة، وسفيان الثوري، وهو قول المعتزلة، والهادي، والناصر، وأبو طالب، والداعي، والمشهور عن المؤيد بالله، وهو قول الهادوية، وأكثر الزيدية، وعلماء الحديث، ورجحه المذاكرون للمذهب، وبه قال الزمخشري، وأكثر علماء التفسير.
ومن المتأخرين المحققان المقبلي والجلال إلى عدم صحة ولاية أئمة الجور والضلال، ولا يجوز التولي منهم، ولا طاعة لهم، ولا تنفذ أحكامهم حيث حكموا في حادثة ولو وافق الحق، بل يستأنف الحكم، ويؤسس على قواعده بنظر جديد لدن من له الولاية الصحيحة، ولا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجب الخروج عليهم مع وجود الاستقلال بالمعونة وسموه مغتصبا عاصيا.
Bogga 109