Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد ذكرنا في ذوي السهام ما دل عليه حديثا الأصل هنا وأدلة كل ذلك بما أغنى عن الإعادة، ويعتبر هنا ما ذكرنا هنالك انفرادهن عمن يعصبهن، وعن المسقط المذكور هنالك، وعن ذوي الفروض لما سيأتي، ولم تكن المسألة عائلة لما تقدم أن الجد ينقلب سهاميا، وهي أحد الحالات التي يفرض له فيها السدس، كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجد، فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة، فإن كان مع الأخت مثلها عالت إلى ثمانية.
ولفظ: ((الأخت فأكثر)) في حديث الأصل الأول وإن كانت مطلقة فمقيدة بما هنا أن المراد: ما كان لأبوين أو لأب؛ لأنهن المختصات بالفرائض المذكورة، لما تقدم في ذوي السهام، وللتصريح بذلك في الشواهد المذكورة.
هذا وقد اختلف علماء الأمصار في سهم الجد مع من ذكرنا إلى ثلاثة أقوال سيأتي ذكرها، وكل قول بنى مذهبه على قياس لا على نص، وكل هذه القياسات مخصصة، لعموم آية الكلالة وهي قول تعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت...} الآية[النساء:176] فكان ذلك منهم كالإجماع على صحة التخصيص بالقياس، قاله الإمام المهدي في (المنهاج)، ونسبه إلى أبي هاشم وأكثر الفريقين.
وحكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة، وهو قول أبي الحسين قال: ثم إن التخصيص به يحصل به العمل بالعموم والقياس جميعا، وفي منعه إبطال أحدهما والجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما انتهى.
Bogga 611