566

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وفي (تخريج الفرائض) حديث: أنه روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : الجد مع الأخوات عصبة، كذا رواه في بعض كتب الفرائض لأصحابنا والله أعلم .

وفي (الجامع الكافي) في (باب الجد): وهو عصبة مع الأخوات إذا لم يكن معهن أخ انتهى.

وفي (البحر) ذكر الجد معهن في موضعين، ثم قال: ((وهو معهن عصبة)).

الثاني: أن من في الخبر من الإناث سهاميات إذا انفردن عمن يعصبهن من إخوتهن فليس للموجود منهن غير فرضها فالأخت لأبوين أو لأب لها النصف والباقي للجد، والمسألة من اثنين منقسمة من أصلها، فإن اجتمع من في الخبر فللأخت لأبوين النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي الثلث للجد، والمسألة من ستة منقسمة من أصلها، فإن كانتا أختين فأكثر لأبوين أو لأب فللموجود منهن الثلثان، والباقي للجد، والمسألة من ثلاثة فإن كثرن الأخوات لزم التصحيح بحسب عددهن، فإن كانت الأخت لأبوين أكثر من واحدة سقط معهن الأخت لأب فأكثر، والباقي للجد.

ولفظ (البحر): وتعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، والأختين فصاعدا الثلثين، وما بقي فله، وزاد حديث الأصل الآخر على حكم ثالث: أن للأخت لأب مع الأخت لأبوين السدس تكملة الثلثين، وهكذا إذا كثرن.

Bogga 610