Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Noocyada
وأخرجه ابن حزم من طريق ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنضخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي [بالثلث] ، ثم خرج فتركني، ثم رجع إلي فقال: ((إني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين)) فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..}[النساء:176] قال ابن حزم: وهذا مما لا خلاف فيه.
وأخرج النسائي من طريق جابر وذكر الحديث، وفيه نزلت هذه الآية: {يستفتونك قل الله يفتيكم ..} [النساء:176] وأخرجه البيهقي من طريق جابر، وفيه زيادة بعد قوله: ((ألا أوصي لأخواتي بالثلثين)) فقال: أحسن .
وسيأتي بتمامه في (الوصايا)، وأخرجه البخاري من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر بلفظه، وفيه: فنزلت آية الفرض.
قال البيهقي: وقد أخرجه الطيالسي، ووهب بن جرير مختصرا، وروى كثير بن هشام نحو رواية وهب، وأخرجه البيهقي والبخاري من طريق ابن إسحاق، عن البراء، قال: ((آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يستفتونك..} [النساء:176])) الآية ، ومن طريق بكر بن خلاد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: فلم يحدثني حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك..} [النساء:176] .
ومن طريق أحمد بن حنبل، عن سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يحدث أنه سمع جابر يقول: ((مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. )) وذكر الحديث.
Bogga 270