225

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Noocyada

ويشهد لقوله: ((وللإثنتين وأكثر من ذلك الثلثان)) ما سيأتي للإمام في (باب الجد): وكان يعطي الأختين الثلثان، وشواهده الآتية شاهدة لما هنا ونص على ذلك ابن حزم في (المحلى) و(الجامع الكافي) وسنذكر الأدلة عنهما فيما سيأتي.

ويشهد لهما قوله تعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك..} [النساء:176].. إلى قوله: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء:176] وهذه آية الكلالة الصيفية، ومن السنة ما أخرجه مسلم في (صحيحه) من أربع طرق، عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، وأغمى علي فتوضأ وصب علي من وضوئه فأفقت، قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث .

وذكره في (فتح الباري) في تفسير سورة النساء، وزاد في آخره: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..} [النساء:176] وذكر أن هذه زيادة مدرجة، وأن الصواب ما أخرجه الترمذي من طريق يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، حتى نزلت: {يوصيكم الله في أولادكم ..} [النساء:11] .

Bogga 269