باب طاعة الإمام أي إمام الحق لأنه الذي تجب طاعته بالإجماع لصريح الأدلة الآتي ذكرها، وسيأتي بيان الطاعة في لفظ الحديث الثاني بعد الباب، والمراد بالإمام في أدلة هذا الباب: الخليفة الآتي بيان صفته في الحديث الآتي وما بعده.
قال المحقق الشوكاني وهو قول جماعة من العلماء: وليس المراد به الإمامة الشرعية الإسلامية العامة لجميع المسلمين المختصة بواحد، والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة ومن تبعهم لما سيأتي، ولا المعنى اللغوي الشامل لكل من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان.
وأما من بعدهم أي الصحابة ومن تبعهم من بعد انتشار الإسلام وتباعد أطرافه واتساع رقعته، فمن المعلوم أنه قد صار لكل قطر إمام تنفذ فيه أوامره ونواهيه ولا تنفذ في غيره انتهى مختصرا.
وفي ((سبل السلام)) للبدر الأمير في حديث ((من خرج عن الطاعة )) أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم تجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدة الأدلة)) انتهى بلفظه.
هذا وقد اختلف علماء السلف والخلف في ثلاث مسائل:
الأولى: في الطريق إلى وجوب الإمامة، ذهب جماعة من العلماء منهم الزيدية، وجمهور المعتزلة وغيرهم أن الطريق إلى وجوبهما الشرع.
Bogga 65