Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
= شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك، وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة. ٢- عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه. ٣- لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. أهـ بتصرف. وللسيوطي "في الأشباه والنظائر، ص: ٢٧٥" تفصيل جيد فانظره.
1 / 158