Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
156

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

٣٧٧- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها. ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها. ٣٧٨- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. ٣٧٩- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو

= شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام يجوِّز ذلك، وكذا الإجارة وما أشبهها من العقود، وكذا المساقاة والمزارعة على الصحيح عقود لازمة. ٢- عقود جائزة، لكل من الطرفين فسخه، كالوكالة والولاية وأنواع الشركة -سوى المساقاة والمزارعة- والجعالة قبل العمل، وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما، واختلال تصرفه. ٣- لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر: كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم. أهـ بتصرف. وللسيوطي "في الأشباه والنظائر، ص: ٢٧٥" تفصيل جيد فانظره.

1 / 158