Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
155

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

٣٧٤- وَقَالَ ﷺ: "لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ" رواه البخاري١.

= وتعجل"؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. "المختارات الجلية، ص: ٨٤، ٨٥". ١ أخرجه البخاري "١١/٥"، ومسلم "١٦٠٩". وقوله: "خشبه" جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس. "توضيح الأحكام: للبسام، ١٠٨/٤".

بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ [اَلْوَكَالَةُ]: ٣٧٥- كَانَ اَلنَّبِيُّ ﷺ يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به. ٣٧٦- فهي عقد جائز١ من الطرفين.

١ بَيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: ١٤٥" بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة: ١- عقود لازمة، وهي نوعان: أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها. وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =

1 / 157