Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
157

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

عرفًا١. ٣٨٠- ويجوز اَلتَّوْكِيلُ بِجُعْل٢ أَوْ غَيْرِهِ. ٣٨١- وَهُوَ كَسَائِرِ اَلْأُمَنَاءِ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ. ٣٨٢- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي عَدَمِ ذَلِكَ بِالْيَمِينِ. ٣٨٣- وَمَنِ اِدَّعَى اَلرَّدَّ مِنْ اَلْأُمَنَاءِ: فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا، قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. [اَلشَّرِكَةُ]: ٣٨٤- وَقَالَ ﷺ: "يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ٣.

١ قرر الشيخ أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله، وأن تصرفه قبل علمه نافذ صحيح، كما قرر أنه يجوز توكيله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء؛ لعدم الدليل المانع، وقرر أنه إن قال: اقبض حقي من زيد، أنه يقبضه من وارثه، إن ظهر من مراده أنه يريد استحصال حقه بقطع النظر عمن يقبض منه. "المختارات، ص: ٨٧". ٢ الْجُعْل والْجِعَالة: سيأتي بيانها في فقرة "٣٩٨". ٣ رواه أبو داود "٣٣٨٣"، والدارقطني "٣٠٣"، والحاكم "٥٢/٥" وصححه، والبيهقي "٧٨/٦"، وأقره المنذري في الترغيب "٣١/٣"، =

1 / 159