وأما قول أبي عبيد في بلاد فتحت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمتهم كفعل عمر في السواد وهذا مذهب لا هو يقول به ولا أحد من الجمهور، وإنما يحكى عن أبي حنيفة والصحيح المشهور في سواد العراق أنه فتح عنوة ثم بعد ذلك قال ابن شريح: هو الآن ملك رجع إلى أهله بالشراء.
وعن أبي حنيفة أنه رد عليهم كما يقتضيه قول أبي عبيد والصحيح عنه وعن غيره أنه وقف حقيقي يمتنع بيعه وعلى هذا هل كان بإنشاء وقف من عمر بعد استرضائه الغانمين أو أن الأمر في ذلك للإمام من غير رضا الغانمين فالشافعي يقول بالأول ويستدل بقول جرير أن عمر رضي الله عنه عوضه من حقه نيفا وثمانين دينارا وعوض امرأة معه يقال لها أم كرز حتى تركت حقها.
Bogga 57