وكان أبو إسحاق الفزاري يأمرهم بالثغر إذا أرادوا اتخاذ الخل من العصير أن يلقوا فيه شيئا من خل ساعة يعصر فتدخل حموضة الخل قبل أن يتبين فلا يعود خمرا أبدا قال أبو عبيد إنما فعل الصالحون هذا تنزها عن الانتفاع بشيء من الخل بعد أن يستحكم مرة خمرا وإن آلت إلى الخل وقول أبي الدرداء في المرى تحته الشمس والملح والحيتان فالمرى شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير العنب فيبتاعه المسلمون مرا لا يدرون كيف كان، وهذا كقول عمر ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها ألا تراه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام.
كذا فعل عمر بن عبد العزيز حين ألقى في خمر أهل السواد ماء أما فعله بخمر أهل الذمة ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء.
انتهى ما أردت نقله من كلام أبي عبيد.
ولم يزل الإشكال في تخليلنا خمر الذمي مع أنه لا يرخص له في تخليلها وكان المقصود ذكر أثر ابن عباس والذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد كما قدمناه.
Bogga 56