وقال جماعة غير الشافعي منهم أبو عبيد: لم يكن ذلك وإنما عمر كان نقل جريرا وقومه قبل خروجه إلى العراق قال له هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس قال: نعم، فبعثه قال أبو عبيد فنرى أن عمر إنما خص جريرا وقومه بالنفل المتقدم دون الناس لأنهم أحرزوه وملكوه بالنفل وإنما الإمام مخير في كل بلدة فتحت عنوة في أرضها إن شاء قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهد الوقعة بعد الخمس كما بين في بابه في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية وإن شاء جعلها وقفا على كل المسلمين إلى يوم القيامة لقوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله} إلى قوله {والذين جاءوا من بعدهم} ورأى عمر هذا ووافقه علي ومعاذ ورأى بلال وابن الزبير الأول فهي باقية للمسلمين لا يجوز إحداث كنيسة فيها وكذلك لا يجوز إبقاؤها فيها على الصحيح كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سأل عن الكنائس تهدم قال لا إلا ما كان منها في الحرم.
وهذا من عطاء محمول على ما إذا حصل صلح عليها أو احتمل ذلك.
Bogga 58