إن خطبت فلانة أو تزوجتها فأجازت فهي طالق ثلاثًا فله أن يخطبها ثم يتزوجها بعد ذلك ولا يحنث؛ ولو كان الحالف تزوجها من قبل أن يخطبها ثم بلغها فأجازت النكاح طلقت ثلاثًا ولها نصف الصداق الذي سمى لها.
إذا اشترى رجل جارية لها زوج لم يدخل بها فقبضها المشتري ثم طلق الزوج الجارية فإن للمشتري أن يقرب هذه الجارية قبل أن يستبرئها، ولو كان الزوج طلق الجارية بعد الشراء قبل أن يقبض المشتري الجارية لم يكن للمشتري أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة، فإذا اشترى رجل جارية فلم يقبضها حتى زوَّجها عبدًا له ثم قبضها المشتري ثم طلق العبد الجارية قبل أن يدخل بها ولم تحض فإن للمشتري أن يطأها قبل أن يستبرئها في قياس قول أبي يوسف، فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وهو وليها وليست تبرز للرجال فلا بأس بأن توكله أن يزوجها نفسه ثم يخرج إلى الشهود فيشهدهم على النكاح.
قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فجاء رجل فتزوج هذه المطلقة بعدما انقضت عدتها ودخل بها وجامعها ثم طلقها فانقضت عدتها هل للزوج الأول أن يتزوجها؟ قال نعم، قلت: أرأيت لو أتت الثاني فقالت تزوجني فحللني أو قال الزوج الأول للزوج الثاني تزوج هذه المرأة فحللها لي أو قال الزوج الثاني أتزوجك فأحللت لزوجك الأول؟ قال إذا قال واحد منهم هذه المقالة لم تحل للزوج بهذا النكاح الثاني.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يتزوج بالكوفة امرأة فزوجه وكيله بالكوفة؟ قال يحنث، قلت فكيف الحيلة؟ قال توكل المرأة رجلًا يزوجها ثم يخرج الوكيل والزوج أو وكيله إلى الحيرة أو غير ذلك بعد أن يخرجا من أبيات الكوفة ثم يتزوجها فلا يحنث.
قلت: أرأيت المرأة خطبها رجل وليس للمرأة ولي حاضر والخاطب كفؤ للمرأة هل ترى بأسًا أن توكل المرأة رجلًا فيزوجها من الخاطب؟ قال لا بأس بذلك، بلغنا عن علي أنه أجاز نكاحها بغير ولي وبهذا نأخذ.
1 / 58