باب الحيل في النكاح
قال: حدثنا أبو يوسف عن القاسم بن معن عن داود الصفار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قلت له: رجل طلق امرأته ثلاثًا فانقضت عدتها فجاء رجل فتزوجها ليحللها لزوجها الأول لم يأمره بذلك الزوج ولا المرأة قال فقال سالم هذا مأجور، قال أبو يوسف وهذا قول أبي حنيفة وبه نأخذ.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يتزوج امرأة ويشترط لها ألا يخرجها من دارها ويوثق لها كيف الثقة من غ ير أن تستوثق منه بطلاق ولا عتاق كيف الثقة في ذلك؟ قال يتزوجها على مهر مسمى ويشترط لها أنه يتزوجها على ذلك على أنه لا يخرج بها من مصرها فإن هو فعل فعليه تمام مهر نسائها كذا، شيئًا أكثر مما تزوجها عليه.
قلت: أرأيت إن خافوا أن يتزوج عليها فشرط لها ألا يتزوج عليها وأنه إنما تزوجها بهذا المهر الذي سمينا على أن لا يتزوج عليها فإن فعل الزوج فلها مهر مثلها وهو كذا وكذا درهمًا وهو مهر نسائها؟ قال هذا الشرط جائز على ما وصفت أيضًا.
قلت: أرأيت رجلًا زوج ابنة له من عبد له فمات السيد أليس قد فسد النكاح؟ قال بلى، لأن البنت قد ورثت من زوجها شقصًا، قلت فإن أراد السيد أن لا يفسد النكاح بعد الموت كيف يصنع؟ قال يبيع العبد إن شاء من رجل ويقبض الثمن، فإن مات لم يفسد النكاح، قلت أرأيت إن أراد السيد أن لا يبيع عبده ولكنه كاتبه ثم مات السيد أيفسد النكاح؟ قال لا.
[قلت أرأيت الرجل يشتري الجارية ولها زوج ولم يدخل الزوج با لمرأة فطلقها الزوج بعدما قبضها المشتري قبل أن تحيض عند المشتري يكون للمشتري أن يطأ هذه الجارية قبل أن يستبرئها بحيضة قال نعم] وإذا قال الرجل
1 / 57