قلت: أرأيت رجلًا خطب امرأة فخافت أن يتزوج عليها أو خافت أن يخرجها من مصرها فتزوجته على مال كثير وأشهدت به عليه ودفع إليها بعض وبقي عليه بعضه ثم أراد أن يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها فأخذته بما بقي عليه من صداقها؟ قال ذلك لها.
قلت: أرأيت رجلًا خ اف أن يكون قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ولم يقل ثلاثًا ثم أراد أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال يتزوجها ثم يتزوجها مرة أخرى، فإن كان حلف فقد أحدث نكاحًا بعدما حنث فلا يحنث في التزويج الثاني وإن لم يكن حنث لم يضره التزويج الثاني.
قلت: أرأيت رجلًا له جارية أراد السيد أن يكاتبها ويطأها بعد الكتابة ما لم تؤد أيحل له وطؤها بعدما كاتبها؟ قال لا، قلت فكيف يصنع حتى يحل له ذلك؟ قال يتصدق بهذه الجارية على ابن له صغير أو كبير ويدفعها إليه ويزوجها منه ابنه ثم يكاتبها بعد ذلك، قلت فإن كان الابن صغيرًا أيكون للأب أن يزوج جارية ابنه الصغير من نفسه؟ قال نعم، قلت فالأب بعد التزوج له أن يكاتبها؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن كان الأب تزوج جارية ابنه الصغير ثم كاتبها فولدت منه ما حال ولدها؟ قال أحرار.
قلت أرأيت إن عجزت المكاتبة بعدما ولدت أتكون أم ولد لأبي سيدها؟ قال لا، يبيع الابن الجارية متى ما شاء، وأما الولد فحر.
قلت: أرأيت النكاح بعدما تعجز أصحيح هو بحاله؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن كانت الجارية للأب فخاف أن يطأها فتلد منه فلا يقدر على بيعها فباع الجارية من ابن له صغير أو كبير ثم تزوج البائع جارية ابنه فولدت منه أيكون الولد حرًا؟ قال نعم يعتق بالقرابة، قلت أفتكون أم ولد؟ قال لا ولكنها أمة للابن يبيعها إن شاء ويصنع بها ما بدا له.
قلت: أرأيت رجلًا أذن لعبده أن يتسرى أيكون ذلك للعبد؟ قال لا، لا يحل للعبد أن يطأ فرجًا إلا بنكاح.
1 / 59