Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
يوم واحد، وإن كانتا متفقتين، ففيهما الوجهان المتقدمان، على قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات كل صلاة بتيمم، وعلى قول الأكثرين يصلي كل خمس بتيمم، فيلزم تيممان.
ومنها : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب الذي يصلي فيه لزمه غسله كله، لأنه لاا ييقن صحة صلاته إلا بذلك.
وإن كانت في بساط يصلي عليه، أو أرض صغيرة، أو بيت، ونحو ذلك، فالصحيح أن ه لا بد من غسل الجميع، كما في الثوب الذي يصلي فيه.
ولا يهجم على موضع فيه بناء على أن الأصل فيه الطهارة، وقيل: يفعل ذلك، وهوا العيف، لأن أصل الطهارة قد زال بتيقن إصابة النجاسة .
ومنها : أجرة الكيال في المبيع كيلا هي على البائع، لأن عليه تسليم المبيع، وذلك من تمته ومؤنة الوزن في الثمن الذي في الذمة على المشتري لذلك أيضا.
وفي الصيرفي وجهان: حكاهما في الحاوي(،. 41وي ومنها: إذا كرى دابة للركوب فعليه الإكاف والبرذعة والحزام والثفر والبرة والخطام لأنه لا يتمكن من الركوب إلا بذلك، وفي السرج(10) للفرس وجهان(11)،.
وجه المنع اضطراب العادة فيه.
Bog aan la aqoon