238

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

واختار الدارمي : أن الخلاف جار، وإن قلنا: يجب تعيين الفريضة، ومال إليه الرافعي.

أما إذا نسي صلاتين من يوم وليلة، ففيه طريقان: قال ابن القاص : يتيمم لكل صلاة.

وقال ابن الحداد: يتيمم أولا فيصلي به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانيا يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبرأ عما عليه بيقين.

ورجح الأصحاب هذه الطريقة وذكروا لها ضابطا طويلا لسنا بصدده.

فإن كانت الصلاتان المنسيتان من يومين، فإن كانتا متخالفتين فهو كما لو كانتا من

Bog aan la aqoon