240

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

وحكي وجه ضعيف في الأوليات أن الكل على المكتري .

وفصل البغوي وأطلق اللزوم فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة وفرق في الثلاثة بين أن اتكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكتري، أو في الذمة فتكون على المؤجر لأنه من تتمة التمكين من الانتفاع وكذلك قالوا فيما إذا اكترى لحمل متاع، فأوعية المحمول على المكري إن وردت الإجارة على الذمة وعلى المكتري إن كانت على عين الدابة.

وكذلك الكلام في الحبل والرشاء في الإكراء للاستقاء كالأوعية سواء، والله أعلم.

ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو أجنبيات محصورات، وجب عليه الكف عن الجميع حتى يتبين الحال بخلاف غير المحصورات فإن الاجتناب هنا يشق

قاعدة

اثبت عنه ولاله أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه، فمتى القدر على الإتيان ببعض الواجب كالركوع والسجود وغير ذلك أتى به، واختلف في صور

Bog aan la aqoon