237

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

منها : إذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فيلزمه أن يصلي الخمس وينوي لكل منها الفرض كما تقدم ، لأنه لا يخرج عن المنسية بيقين إلا بذلك، فلو كان بالتيمم فوجهان أحدهما قاله ابن سريج والخضري واختاره القفال: يلزمه لكل واحدة منها تيمم إذا الكل يتصف بالوجوب، واحدة بالذات والأخريات لعلة الاشتباه، وإن بها يتوصل إلى أداء ما اعليه وهذا جار على هذه القاعدة.

والثاني : أنه يكفيه تيمم واحد للجميع نظرا إلى أن الواجب أحدها فقط، والباقي بطريق التبع لا الأصالة، وبه قطع ابن القاص وابن الحداد وجمهور الأصحاب وصححه المصنفون منهم.

قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره إن الخلاف يتفرع على المذهب أنه لا يجب تعيين الغريضة في نية التيمم، فإن قلنا بالوجه المرجوح أنه يجب ذلك تيمم لكل صلاة قطعا

Bogga 241