Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
الفرج.
ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز، فالمشهور أنه يحنث بأكل جميع أنواع الخبز.
وحكى الغزالي عن الصيدلاني أنه إنما يحنث بخبز الأرز بطرستان فقط، يعني الاعتيادهم أكله.
واستغربه الرافعي. ثم قال: وينبغي أن يكون جيلان كطبرستان، وحكى عن أبي الرج السرخسي نقل وجهين في الحنث به بغيرها، والراجح عنده الحنث مطلقا، وهذا الرع والذي قبله على خلاف فروع هذه القاعدة، من جهة القطع فيهما باعتبار العرف الخاص بموضعه من غير خلاف، وجريان الخلاف في غير بلد ذلك العرف، وبقية المسائل على العكس من هذا كما تقدم، وقد قالوا فيمن حلف لا يأكل البيض. أن اليمين تحمل على ما يزايل بائضه وهو حي. فيدخل فيه بيض الدجاج، والنعام، والإون والعصافير، وغيرها.
و فيه وجه عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يحنث إلا ببيض الدجاج والإوز.
وحكى المحاملي وجهأ آخر: أنه يختص ببيض الدجاج فقط.
وقال الإمام: الطريقة المرضية، أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة، دون بيض العصافير والحمام وغيرهما ، وهذا كله تنزيلا للفظ الحالف على العرف، فهذا ونحو اجاء مثله في الخبز، فإن خبز الأرز والباقلاء ونحو ذلك غير معتاد في غالب البلاد، واله ل أعلم.
Bog aan la aqoon