149

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

كلام النقلة لا يساعده، وأن صاحب التتمة قال: إن للعجم عرفأ في الكفاءة فيعتبر عرفهم.

ومنها: لو جرت عادة قوم أن المقترض يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الاشتراط؟ فيه خلاف كما في قطع الثمار المتقدم.

ومنها: إذا جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلا، وإمساك مواشيهم نهارا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام؟ في العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث المتقدم، فيه وجهان والأصح نعم.

ومنها: ما قاله الماوردي في الحاوي أن العبد إذا تزوج، فللسيد أن يستخدمه نهارا إن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه ليلا للاستمتاع، فلو كان صنعة سيده بالليل، كالحدادين ، انعكس الحالر4)، وكذلك إذا كانت صناعة بعضهم في الليل، كالحارس ونحوه، وسكون ه بالنهار قالوا ينعكس القسم بين زوجاته، وتنزل على عادته ولم يذكروا فيه الخلاف المتقدم في المواشي والزروع.

ومنها: قال في الحاوي أيضا: إذا لم تجر عادة أهل القرى بأن لا يلبس نساؤهم في أرجلهن شيئأ بل يمشين حفاة، لم يلزم الزوج لأرجلهن شيء، وإطلاق الجمهور يخالفهم ومنها: إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وجرت عادة أهل البلد ببيع رؤوس الحيتان والصيود، منفردة فيه، حنث بأكلها هناك، وفي غيره من البلاد، وجهان: الأرجح اعند الشيخ أبي حامد والروياني عدم الحنث، وأقواهما عند الرافعي، وأقربهما إلى ظاهر النص الحنث، وهل يعتبر في القطع بالحنث، كون الحالف من أهل ناحية بلد العرف الخاص أو كونه فيهاةا فيه وجهان . حكاهما الشيخ أبو

Bog aan la aqoon