151

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

الثالث

إن العرف الذي تحمل الألفاظ عليه، وتتخصص أو تتقيد به ، إنما هو العرف المقارن الذي كان سابقا لوقت ذلك اللفظ، واستقر حالتئذ حتى يجعل كالملفوظ به، فأما الطارى بعد ذلك، فلا أثر له، ولا يتنزل عليه اللفظ السابق، هذا هو الذي تقتضيه القواعد، وعليه تخرج جميع المسائل، كما تقدم ذكر بعضه.

وينبني عليه هنا مسألتان تعم الحاجة إليهما.

إحداهما ما يتعلق بالبطالة التي تفعل بالمدارس في الأشهر الثلاثة، وقد سئل الشيخ تقي الين بن الصلاح رحمه الله عنها فأجاب: بأن ما وقع منها في رمضان، ونصف شعبانا الا يمنع من الاستحقاق، حيث لا نص من الواقف على اشتراطه الاشتغال في المدة المذكورة وما يقع منها قبلها يمنع لأنه ليس فيها عرف مشتهر ولا وجود لها في أكثر المدارس والأماكن، فإن اتسق بها عرف في بعض البلاد، واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام؟ والظاهر تنزيل ه في أهله بتلك المنزلة . انتهى كلامه ، ومقتضاه أن البطالة من نصف شعبان إلى أخر شهر رمضان العرف بها مستمر شائع، والمضطرب ما قبل ذلك، ورأيت في عدة من كتب الأوقاف بدمشق المكتوبة في حدود سنة خمسين وستمائة وما يقاربها، ما يقتضي أن أيام البطالة المعهودة شعبان ورمضان، فعلى هذا كل مدرسة وقفت بعد ذلك، ولم ينص الواقف فيها على ما يتعلق بالبطالة وجودا وعدما، يتنزل لفظه على الحضور فيما عدا شهر شعبان ورمضان، وما وقف في هذه الأزمان كذلك ، يتنزل الأمر فيه على جواز البطالة في الأشهر الثلاثة، وأن ذلك لا يمنع الاستحقاق المشروط فيها، وأما ما كان من المدارس قديما، ففيه انظر ظاهر، وينبغي القول بعدم الاستحقاق فيها أيام هذه البطالة، لأن ذلك لا يتنزل عليه ألفاظ واقفيها. لما تقدم.

وسمعت بعض الشيوخ ينقل خلافا في العرف الطارىء، أنه هل يخصص به الألفاظ المتقدمة؟ ولم أجد ذلك منقولا، ولا يقتضيه النظر الفقهي، والله أعلم

Bog aan la aqoon