148

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ومنها: لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج، كالحصرم في بلاد لا يحلو فيها لففل تنزل عادتهم منزلة العرف العام، حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ فيه وجهان: أصحهما: لا، وقال القفال: نعم.

ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل منزلة الشرط؟ فيه خلاف ويترتب على تنزيله منزلة الشرط، بطلان الرهن.

ومنها : إذا اتفقوا على مهر في السر، وعقدوا في العلانية بأكثر منه، ففيه خلاف.

والأصح أن الصداق ما عقد به، وهما قولان للشافعي، ولكن اختلفوا في موضعهما، فقيل: هو ما إذا كان الاتفاق على أن الصداق ألف، ولكن اصطلحوا على أن يعبروا في العلانية عن ألف بألفين، فعلى هذا يكون أحد القولين وهو المرجوح: أن الاعتبار بما اتواضعوا عليه اصطلاحا لهم.

ومنها: إذا اشتهر في العرف استعمال لفظ الحرام في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع به من غير نية؟ الأصح: نعم، وبه أفتى القفال، والقاضي حسين، وجزم في التهذيب لغلبة الاستعمال، وحصول التفاهم.

ومنها: إذا كان في عرف بعضهم الترجيح في النكاح بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة، ونحو ذلك، فهل يعتبر في الكفاءة؟ قال الإمام: لا عبرة به، وذكر الرافعي أن

Bog aan la aqoon