147

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

والثاني: وهو الأصح، أن الاعتبار بالغالب فيه فإن الأولين قد أعطوا البحث حقه ، اوبحثهم أوفى ، واحتمال عروض دم فساد، أقرب من انخراق العادة المستمرة، والحديث خرج على الغالب فإن احتمال كون تلك المرأة بهذه الصفة نادر جدا.

والثالث: إن وافق عادتها أحد من السلف، صرنا إليه، وإلا فلا.

ومنها : المبتدأة الفاقدة شرط التميز ، إذا قلنا تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات، أو من أهل بلدها، على الخلاف فيه، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي النساء، في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان: أحدهما: أنها ترد إلى عادتهن.

والثاني: وهو الأصح، أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن.

مثاله: كأن كان حيضهن أقل من ست، أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة الأولى، وإلى السبع في الثانية.

ومنها: إذا حصره السلطان ظلما، أو بدين، وهو معسر لا يتمكن من أدائه بعدما أحرم فهل يتمكن من التحلل؟ فيه قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب: جواز ذلك كالحصر العام، إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين ان يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل، ومنهم من قطع بهذا القول. وهم العراقيون.

Bog aan la aqoon