146

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ومنها: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه ، قالوا: يكون ذلك ببرتين فصاعدا، حتى يغلب على الظن رشده.

فائدة

قال إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما : العادة في باب الحيض أربعة أقسام: أحدها : ما تثبت فيه بمرة واحدة بلا خلاف، وهو الاستحاضة - لأنها علة مزمنة - فإذا وقعت، فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدأة، والمعتادة، والمميزة.

والثاني : ما تثبت فيه العادة بمرتين، وهل تثبت بمرة؟ فيه وجهان: الأصح الثبوت - وهو قلر الحيض - ولم يعتبروا الوجه المتقدم.

والثالث: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف بسبب تقطع الدم، إذا كانت تري يوما دما ويومأ نقاء.

والرابع : ما لا تثبت فيه العادة بمرات بلا خلاف، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت ايوما دما ويوما نقاء، فاستمر لها أدوار هكذا، ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط لها القدر أيام الدم بلا خلاف، وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم.

وكذلك النفاس، فلو ولدت مرات، ولم تر نفاسا أصلا، ثم ولدت وأطبق الدم، وجاوز استين يوما، لم يصر عدم النفاس عادة، بل هي مبتدأة في النفاس، والله أعلم.

الثاني

العرف الخاص ببلد مخصوص، هل يلتحق بالعرف العام؟ فيه خلاف، وبيانه بصور امنها : إذا كانت عادة المرأة في الحيض أقل من الذي استقرىء من عادات النساء، فهل الاعتبار بعادة النساء أو بعادتها؟ فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: تعتبر عادتها، وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق، والقاضي حسين، عملا بظاهر الحديث المتقدم ، فإن فيه تعليق الحكم على عادتها المتقدمة لا مطلق العادة.

Bog aan la aqoon