عليه. فكأنه شبه تلويح الامر بنفعه، وإبدائه بالخير المرجو من جهته بالخضرة الطالعة إذا أذنت بالثمرة اليانعة (1).
44 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " الصدقة (2) عن ظهر غنى (3) "، وهذا القول مجاز. لان المراد بذلك أن المتصدق إنما يجب عليه الصدقة إذا كانت له قوة من غنى والظهر هاهنا عبارة عن القوة، فكأن المال للغنى بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده، وإليه سناده. ومن ذلك قولهم: فلان ظهر لفلان إذا كان يتقوى به ويلجأ في الحوادث إليه، وقد جاء في السير: أن المسلمين كانوا عند حفر الخندق بالمدينة يرتجزون بجعيل بن سراقة الضمري (4) ويقولون:
سماه من بعد جعيل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول معهم: عمرا وظهرا ولا يقول باقي الشعر. وكان جعيل بن سراقة يعمل معهم ويقول
Bogga 75