102

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٧٧)

بيع الشركة : هو أن يشرك المشتري شخصاً فيما اشتراه(١)

مادة (١٧٨)

بيع الوفاء والأمانة : هو البيع مع اتفاقهما على أن البائع متى رد الثمن رد عليه المشتري المبيع.(٢)

مادة (١٧٩)

التلجئة : هو التقية بإظهار عقد غير مقصود باطناً.(٣)

مادة (١٨٠)

ربا الفضل : هو بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التفاضل(٤)

مادة (١٨١)

ربا النسيئة : هو بيع ما اتفقا كيلاً أو وزناً دون تقابض في المجلس(٥)

مادة (١٨٢)

المال : هو ما يباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا حاجة.(٦)

(١) المغني: جـ ٤، ص ٢٢٣، ونصه ((بيع بعضه بقسطه من الثمن)) وهو ما ذكره في.

ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٣، ص٢٢٩، الجديدة. وتعريف المؤلف مستفاد من مجموع النصوص.

(٢) ذكر ش : أن بيع الأمانة هو بيع التلجئة المذكورة بعده.

ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة. ونصه

((قال الشيخ بيع الأمانة: هو الذي مضمونه اتفاقهما - أي اتفاق البائع والمشتري - على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد عليه المشتري ملك ذلك ينتفع به - أي الملك المبيع- المشتري للاجارة والسكنى ونحو ذلك.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.

ونصه («وهو أي بيع التلجئة والأمانة: إظهاره أي البيع. لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطناً فلا يصح لأن القصد منه التقية))

ومثله في : ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.

(٤) انظر: ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، وما بعدها الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥١ وما بعدها الجديدة.

(٥) انظر: ش: جـ ٢، ص ٦١، ٦٢ الأولى. ش: جـ ٢، ص ١٩٩، وما بعدها الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٤ -٢٦٥، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٥٢، الجديدة.

ونصه « المال شرعاً ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة»

110