Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٧١)
القبول : هو اللفظ الذي يصدر من المشتري لإنشاء العقد مثل قوله: اشتريت أو قبلت(١)
مادة (١٧٢)
بيع المقايضة : بيع مال بمال كلاهما من غير النقدين.
مادة (١٧٣)
الصرف : بيع النقد بالنقد سواء كان بجنسه أو غيره(٢)
مادة (١٧٤)
السلم : بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل(٣)
مادة (١٧٥)
بيع التولية : بيع المشتري الشيء برأس ماله(٤)
بيع المرابحة: بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معين ولو نسبياً(٥)
مادة (١٧٦)
بيع المواصفة : بيع المشتري الشيء برأس ماله مع حط شيء معين منه ولو نسبياً(٦)
(١) ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.
ونصه: ((والقبول: ما يصدر من مشتر بأي لفظ دال على الرضا بالبيع))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٨، ٢٨٩، الجديدة.
ونصه ((هو عقد على شيء يصح بيعه وموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس))
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.
ونصه: ((وهي بيعه بثمنه المعلوم (أي رأس ماله) وربح معلوم))
ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.
ونصه ((وهي بيع بخسران كبعتك برأس ماله مائة وبضعة ((عشرة))
ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.
109