Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٨٣)
النقد: هو الذهب والفضة سواء السكة المضروبة وغيرها(١)
مادة (١٨٤)
الثمن: ما يجعل بدلاً عن المبيع باتفاق المتبايعين ويعبر عنه في بيع السلم برأس مال السلم(٢)
مادة (١٨٥)
القيمة: ما يقوم به الشيء ويختلف زماناً ومكاناً
مادة (١٨٦)
المثمن: هو المبيع المقابل بالثمن ويسمى في بيع السلم بالمسلم فيه.
مادة (١٨٧)
التأجيل: هو تأخير تسليم العوض بالتراضي إلى وقت معين.
مادة (١٨٨)
التقسيط: هو تأجيل العوض مفرقاً إلى أوقات متعددة، وكل جزء يحل وقته يسمى قسطاً، ويسمى جزء الثمن المقابل لجزء من المبيع قسطاً له.
مادة (١٨٩)
العين: هو الشيء المعين الشخصي.
مادة (١٩٠)
الدين: هو ما يثبت في الذمة(٣)
مادة (١٩١)
المقدرات: هي الأشياء التي تعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد.
مادة (١٩٢)
الجزاف: هو ما بيع مجموعاً من غير تقدير
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى. جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة.
(٢) انظر:
ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ج ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.
(٣) الذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام
ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى.
111