الشيء بلازمه ونظيره ، والآخر بمقصوده وثمرته ، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا. فإن لم يمكن الجمع ، فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم ، إن استويا في الصحة عنه ، وإلا فالصحيح المقدم.
الثالث الأخذ بمطلق اللغة : فإن القرآن نزل بلسان عربي ، وهذا قد ذكره جماعة ، ونص عليه أحمد في مواضع ، لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر؟ فقال : ما يعجبني. فقيل : ظاهره المنع. ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد ، وقيل : الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ، ويكون المتبادر خلافها.
وروى البيهقي في (الشعب) عن مالك قال : لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا.
الرابع التفسير بالمقتضى من معنى الكلام ، والمقتضب من قوة الشرع : وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (1)، والذي عناه علي بقوله : إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن. ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية ، فأخذ كل برأيه على منتهى نظره. ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل. قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [الإسراء : 36]. وقال : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [البقرة : 169]. وقال : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) [النحل : 44]. أضاف البيان إليه. وقال صلى الله عليه وسلم : «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» أخرجه أبو داود (2) والترمذي والنسائي. وقال : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» (3) أخرجه أبو داود (4).
وقال البيهقي في الحديث الأول : إن صح. أراد والله أعلم الرأي الذي
عن جندب قال : قال صلى الله عليه وسلم «من قال بكتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ».
Bogga 8