241

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
عَاشرهَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ فاتفق التابعون على أَحدهمَا كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا خلافًا للْقَاضِي أبي يعلى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
حادي عشرهَا اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة بعد رَسُول الله ﷺ مَعَ مُخَالفَة غَيرهم لَهُم لَيْسَ إِجْمَاعًا وَإِذا لم يكن اتِّفَاق الْأَرْبَعَة إِجْمَاعًا
فَقَوْل اثْنَيْنِ مِنْهُم أولى بِأَن لَا يكون إِجْمَاعًا وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد أَن اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة حجَّة وَكَذَا اتِّفَاق أبي بكر وَعمر ﵄ لحَدِيث عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ
وَحَدِيث اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَلَو لم تقم الْحجَّة بقَوْلهمْ لما أمرنَا باتبَاعهمْ وَهَذَا القَوْل هُوَ الْحق
ثَانِي عشرهَا إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَلَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بِأَهْل الْبَيْت وحدهم خلافًا للشعية
ثَالِث عَاشرهَا لَا يكون الْإِجْمَاع إِلَّا عَن دَلِيل لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا من الْمُجْتَهدين والمجتهد لَا يَقُول فِي الدّين بِغَيْر دَلِيل فَإِن القَوْل بِغَيْر دَلِيل خطأ وَيجوز كَون الْإِجْمَاع عَن اجْتِهَاد وَقِيَاس وَقد وَقع كَذَلِك وَتحرم مُخَالفَته
وَقَالَ ابْن حَامِد وَجمع يكفر مُنكر حكم الْإِجْمَاع الْقطعِي

1 / 283