Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Baare
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠١
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
وَيُسمى إِجْمَاعًا سكوتيا فَلَو لم يشْتَهر القَوْل فيهم لم يدل سكوتهم على الْمُوَافقَة وَلَو لم يكن تكليفا لم يكن إِجْمَاعًا وَلَا حجَّة لِأَن الْإِجْمَاع أَمر ديني وَمَا لَيْسَ تكليفا لَيْسَ دينيا بل دنيويا وَلَكِن اخْتِلَاف الزَّمَان أحدث للْإِجْمَاع السكوتي شرطا وَهُوَ أَنه إِذا أفتى وَاحِد بِحكم على مذْهبه مَعَ مُخَالفَته لمَذْهَب غَيره وَسكت الْبَاقُونَ عَنهُ فَإِن ذَلِك السُّكُوت لَا يعد إِجْمَاعًا لما تقرر عِنْد أهل الْمذَاهب من عدم إِنْكَار بَعضهم على بعض إِلَّا أَن يُقَال فرض الْمَسْأَلَة فِي الْأَحْكَام الَّتِي يتداول المجتهدون الْبَحْث عَنْهَا لَا فِي الْأَحْكَام الَّتِي يتداولها المقلدون لأَنهم لَا فِي العير وَلَا فِي النفير
تاسعها إِذا اخْتلف أهل الْعَصْر على قَوْلَيْنِ امْتنع على من بعدهمْ إِحْدَاث قَول ثَالِث
وَقَالَ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول والآمدي فِي مُنْتَهى السول وتبعهما الطوفي أَن القَوْل الثَّالِث إِن رفع الْإِجْمَاع الأول على الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين لم يجز وَإِن لم يرفعهُ جَازَ
مِثَاله لَو قَالَ بعض الْأمة بِاعْتِبَار النِّيَّة فِي كل طَهَارَة وَقَالَ الْبَعْض الآخر باعتبارها فِي بعض الطهارات دون بعض كَمَا هُوَ قَول أبي حنيفَة يعْتَبر هَذَا للتيمم دون الْوضُوء
فالنافي اعْتِبَارهَا فِي جَمِيع الْعِبَادَات مُطلقًا يكون رَافعا للْإِجْمَاع الأول
وَمِثَال مَا لَيْسَ رَافعا للْإِجْمَاع الأول مَا سبق فِي هَذَا الْمِثَال من النَّفْي فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ دون الْأُخْرَى وكما لَو اخْتلفُوا فِي اعْتِبَار النِّيَّة فِي الطهارات نفيا وإثباتا فَالْقَوْل فِي إِثْبَاتهَا فِي الْبَعْض دون الْبَعْض لَا يمْتَنع لِأَنَّهُ لم يرفع الْإِجْمَاع الأول بل وَافق كل فريق فِي بعض مَا ذهب إِلَيْهِ وَرُبمَا كَانَ هَذَا المسلك أولى من الَّذِي قبله
1 / 282